كتاب الصلاة أعداد الفرائض ومواقيتها ( مسألة 631 ) الصلوات الواجبة خمس : اليومية ومنها الجمعة ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما . ( مسألة 632 ) الصلوات المندوبة كثيرة : منها : الرواتب اليومية ، وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله أيضا ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى الوتيرة ، ويمتد وقتها بامتداد وقتها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دمجها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل . وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، صلاة الليل منها ثمان ركعات ، ثم ركعتا الشفع ، ثم ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل من صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما . ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة . ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث الأخير من الليل كله سحر ، وأفضله القريب من الفجر . فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة ، أربع وثلاثون ركعة ، ضعف عدد الفرائض . وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر ، وتثبت البواقي غير الوتيرة ، ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاء ، وسيأتي حكم الغفيلة . ( مسألة 633 ) يجوز الاتيان بالنوافل والرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر ، فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة .