responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 109


( مسألة 641 ) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل . فللعشاء وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد ثلث الليل إلى النصف .
( مسألة 642 ) المراد باختصاص الوقت على القول المشهور عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء ، وكذا لا مانع من صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت ، كما إذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصح أن يصلي الظهر في ذلك الوقت أداءا ، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها ، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات .
( مسألة 643 ) إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك . وإذا قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ يبني على بطلان ما قدمه احتياطا إن كان الوقت المختص وصح ما قدمه إن كان في الوقت المشترك فيأتي بالأولى بعده . وكذا إن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا تجاوز محل العدول ، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد ركوع الرابعة ، فالأقوى بطلان صلاته ، فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أو لا .
( مسألة 644 ) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب ، وللمسافر مقدار ثلاث أو أكثر ، قدم الظهر وإن وقع بعض العصر خارج الوقت . وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل ، وللمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر . وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر ، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء . وإذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدم العشاء . ويجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر .
( مسألة 645 ) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محل العدول كما تقدم .

109

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست