( مسألة 602 ) الثاني : الأرض ، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل . ولو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسة في تطهيره ، ويكفي مسمى المسح أو المشي حينئذ . ( مسألة 603 ) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ( مسألة 604 ) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشا عليها . ولا تطهر بالمطلي بالقير والمفروش بالخشب كما لا تطهر بالمفروش بالآجر أو الجص على الأحوط . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط . ( مسألة 605 ) الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض ، وكل ما لا ينقل من الأبنية ، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وثمار وخضروات وإن حان قطفها ، وغير ذلك ، حتى الأواني المثبتة ونحوها . ( مسألة 606 ) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول ، أما مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري ، ففي طهارتها بالشمس إشكال . ( مسألة 607 ) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها ، أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة . ( مسألة 608 ) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس بإشراق الشمس عليه إذا جف باطنه بجفاف ظاهره ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا ، أو جف الباطن دون الظاهر ، أو جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها ، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر . ( مسألة 609 ) إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب ، ثم تجففها الشمس فتطهر .