responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 101


( مسألة 595 ) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ وشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير ، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السبع . وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ، ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ، ومباشرة الكلب ، وإن لم يجب ذلك ، وإنما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات .
( مسألة 596 ) تطهر الأواني الصغيرة والكبيرة بالكثير والجاري بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء ، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وتدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثم يراق منها ، يفعل ذلك ثلاثا كما يكفي أن يملأها ماءا ثم يفرغه ثلاث مرات ، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها ، وإفراغه عقيب إدارته .
( مسألة 597 ) الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، تطهر بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره ، من غير اعتبار للفورية المذكورة ، والأحوط تطهير آلة النزح إذا أعادها إليها ، ولا بأس بما يتقاطر فيها حال النزح ، وإن كان الأحوط مراعاة ذلك .
( مسألة 598 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، لعدم كونه من الأواني ، فيصب عليه مرتين إذا تنجس بالبول ، وفي غيره يكفي المرة .
( مسألة 599 ) إذا تنجس الأرز أو العدس ونحوهما من الحبوب يجعل في خرقة ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ، وإذا نفذ فيه الماء النجس فيصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس واستيلائه عليه . ولا إشكال في تطهير ظاهره بالقليل ، والأحوط التثليث .
( مسألة 600 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الصابون ، لا يضر ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه وأن ذلك الشئ لم يكن مانعا ، بل يحكم بطهارة ذلك الشئ أيضا إذا علم انغساله بغسل الثوب .
( مسألة 601 ) إذا أكل طعاما نجسا ، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ظاهره بشرط العلم بوصول الماء إلى جميع سطوحه وباطنه بشرط العلم بنفوذ الماء فيه واستيلائه عليه . وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه ولاقاه الريق الذي لاقى الدم ، فهو طاهر ، بل وإن لاقاه الدم على الأقوى .

101

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست