( مسألة 610 ) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها ، وإن أخذت منها ألحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها . وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها ، وإذا قلع زال حكمه ، وإذا أعيد عاد . وهكذا كل ما يشبه ذلك . ( مسألة 611 ) الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا ، سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل بخارا بغيرها . أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ، فهو باق على النجاسة . ( مسألة 612 ) يطهر الخمر بانقلابه خلا ، بنفسه ، أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه ، سواء استهلك الجسم أو لا . نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب خلا لم يطهر على الأحوط . ( مسألة 613 ) الخامس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي - بناء على القول بنجاسته - وذلك إذا غلى بالنار وذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي . أما إذا غلى بغير النار ، وذهب ثلثاه بالنار ، أو غلى بالنار وذهب ثلثاه بغير النار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكل ، إلا إذا صار خلا . ( مسألة 614 ) السادس : الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ( مسألة 615 ) إذا علم عدم صيرورة المنتقل جزءا من المنتقل إليه أو شك فيها لأنها لم تستقر في بطن الحيوان مثلا ، كالدم الذي يمصه العلق ، فهو باق على النجاسة . ( مسألة 616 ) السابع : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة ، ويتبع الكافر أجزاؤه المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ، ونحو ذلك . ( مسألة 617 ) الثامن : التبعية ، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة ، أبا كان الذي أسلم أو جدا أو أما أو جدة .