في الماء بحيث يتخلل الماء أعماقه ، وأحوط منه عصره ، أو ما يقوم مقام العصر كالفرك والغمز بالكف ، ونحو ذلك . ( مسألة 588 ) المتنجس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره ، كالخشب والصابون والحبوب ونحو ذلك ، يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر والجاري ، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة واستيلائه عليها ، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا ، ثم تطهيره . ( مسألة 589 ) المتنجس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين ، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة ، وأما المتنجس بغير البول غير الآنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة ، ولا يكفي الصب للإزالة فقط . ( مسألة 590 ) يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة ، فما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العصر أو ما يقوم مقامه ، أما ما لا يقبل العصر مثل الصابون والحبوب وغيره مما ينفذ فيه الماء ، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته على النحو الذي يراه العرف تطهيرا له . ( مسألة 591 ) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثا ، أولاهن بالتراب ، ويعتبر فيه الطهارة . ولا يقوم غير الترب مقامه ولو عند الاضطرار ، والأولى والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا ، ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ، ثم يوضع عليه ماء بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الاطلاق . ( مسألة 592 ) لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرة الكلب بفمه كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ، بل الأحوط وجوبا إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ ويحتمل عدم إلحاقه ، ولا ترجيح لأحد الاحتمالين . ( مسألة 593 ) إذا كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسبب ما ، فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا . ولو فرض التعذر أصلا ، لا يبعد بقاؤها على النجاسة . ( مسألة 594 ) الأقوى عدم سقوط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر ، والأحوط عدم سقوط العدد في الكثير والجاري .