responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96


( مسألة 564 ) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته ، فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر ، فعل ذلك ومضى في صلاته . وإن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعا ، وصلى بالنجاسة مع ضيقه ، وكذا الحكم لو عرضت له النجاسة في الأثناء . أما لو علم بسبقها على الصلاة ، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا ولكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة إن أمكن له تحصيل الشرط فيما بقي من الصلاة دون أن يفعل المنافي ثم الاستيناف .
( مسألة 565 ) إذا انحصر الساتر في النجس ، فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه ، وإن تمكن من نزعه ، فالأقوى الصلاة في النجس ، والاحتياط تكرارها عاريا .
( مسألة 566 ) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، كرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، ولو كانت أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر كرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر . والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة . هذا في سعة الوقت وأما إذا لم يسع الوقت إلا لصلاة واحدة فتكفي الصلاة في إحديهما .
كيفية التنجس ( مسألة 567 ) لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافين ، ولا مع الرطوبة غير المسرية . نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل إلى الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج ، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه ، ولو كانت رطوبة ، لا يتنجس إلا ظاهره كالجامد .
( مسألة 568 ) مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب ، لا يحكم بالتنجس ، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .
( مسألة 569 ) لا يحكم بنجاسة الشئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين ، أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك

96

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست