responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 97


الاحتياط في الصورتين . ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك ، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدم .
( مسألة 570 ) العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محل ابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا . وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال ، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين ولا يدرى في أي منهما ، فيجب الاجتناب عنهما .
( مسألة 571 ) إذا شهد الشاهدان بنجاسة سابقة مع الشك في زوالها ، كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب .
( مسألة 572 ) المراد بذي اليد كل من كان مستوليا على الشئ ، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم بنجاسة ما في يدها من الثياب أو ظروف البيت ، كفى في الحكم بالنجاسة . بل وكذا إذا أخبرت مربية الطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه .
( مسألة 573 ) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين ، يسمع قول كل منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ، إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مستندا إلى الأصل ، وإلا فيقدم قول الآخر . وكذلك في تعارض البينتين ، وتعارض البينة مع قول ذي اليد .
( مسألة 574 ) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا ، وفي اعتبار قول الكافر إشكال ، وأما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا .
( مسألة 575 ) المتنجس بالعين النجس منجس ، وإن لم يجر عليه أحكام النجس الذي تنجس به ، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه ، لكن لا يكون حكمه كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب تعفيره ، نعم إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر ، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا ، هذا وأما المتنجس بالمتنجس بالعين فالحكم عليه بوجوب الاجتناب مبني على الاحتياط فلا يترك .

97

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست