( مسألة 555 ) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه ويجب تطهيره ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليه السلام ، على الأحوط إن لم يكن أقوى . ( مسألة 556 ) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة . ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب . ( مسألة 557 ) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه ، جاز بل وجب ، إن كان بقاؤه على الحالة النجسة موجبا للهتك أو كان تخريبه يسيرا أو كان باذلا لنفقة تعميره ، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ومعه يجوز تخريبه لتطهيره مطلقا إن أمكن الزام من نجسه بأداء نفقة تعميره . ( مسألة 558 ) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة ، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها ، فلو أخرها عن الصلاة عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته ، ومع ضيق وقت الصلاة يقدمها على الإزالة . ( مسألة 559 ) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره ، حتى بقطع الموضع المتنجس منه ، إذا لم يمكن التطهير بغيره وكان بقاؤه مستلزما لهتكه . ( مسألة 560 ) لا فرق في المساجد بين العامرة والخربة أو المهجورة ، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد ، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا . ( مسألة 561 ) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف ، لا يلحقها الحكم ، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط ( وجوبا ) ، ولا سيما في السقف والجدران ، مما يشهد ظاهر الحال على جزئيته . ( مسألة 562 ) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا يجب تطهيره إن أمكن وإلا فيمحى منه . ( مسألة 563 ) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها ، من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة .