responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 95


( مسألة 555 ) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه ويجب تطهيره ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليه السلام ، على الأحوط إن لم يكن أقوى .
( مسألة 556 ) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة . ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب .
( مسألة 557 ) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه ، جاز بل وجب ، إن كان بقاؤه على الحالة النجسة موجبا للهتك أو كان تخريبه يسيرا أو كان باذلا لنفقة تعميره ، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ومعه يجوز تخريبه لتطهيره مطلقا إن أمكن الزام من نجسه بأداء نفقة تعميره .
( مسألة 558 ) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة ، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها ، فلو أخرها عن الصلاة عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته ، ومع ضيق وقت الصلاة يقدمها على الإزالة .
( مسألة 559 ) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره ، حتى بقطع الموضع المتنجس منه ، إذا لم يمكن التطهير بغيره وكان بقاؤه مستلزما لهتكه .
( مسألة 560 ) لا فرق في المساجد بين العامرة والخربة أو المهجورة ، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد ، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا .
( مسألة 561 ) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف ، لا يلحقها الحكم ، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط ( وجوبا ) ، ولا سيما في السقف والجدران ، مما يشهد ظاهر الحال على جزئيته .
( مسألة 562 ) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا يجب تطهيره إن أمكن وإلا فيمحى منه .
( مسألة 563 ) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها ، من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة .

95

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست