قبر فلان ابن فلان ) فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة ، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة . وعلى رواية أخرى : يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة ، وفي الثانية الحمد مرة ، والقدر عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة ( اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ) وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد . وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد . نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) . والظاهر أن وقتها تمام الليل ، وإن كان الأولى إيقاعها في أوله . والأقوى عدم جواز الاستيجار وأخذ الأجرة عليها . الأغسال المندوبة ( مسألة 456 ) الأغسال المندوبة أقسام : زمانية ، ومكانية ، وفعلية . أما الزمانية فكثيرة ، منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه ، ولكن الأقوى استحبابه . ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ، ولكن الأحوط بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير أداء ولا قضاء ، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به قضاء في نهار السبت ، لا في ليله . ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، فإن تمكن منه يوم الجمعة قبل الزوال يستحب إعادته ، وبعده يأتي به رجاء ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى . ويشكل إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس ، والأحوط تقديمه يوم الخميس رجاء إذا كان فوته يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر . ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الأفراد : الأولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة . والآكد منها : ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة ، وخمس وعشرين ، وسبع وعشرين . وتسع وعشرين منه . ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان . ووقت الغسل فيها تمام الليل ، وإن كان الأولى الاتيان به مقارنا للغروب . نعم لا