responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 61


آداب التكفين ( مسألة 368 ) تستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ ، إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . ويستحب جعل شئ من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شئ من الحنوط عليه ، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه ، بل وقبل المرأة أيضا ، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة .
( مسألة 369 ) تستحب لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأفضل كونها بردا يمانيا ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة ، سيما في المرأة .
( مسألة 370 ) تستحب عمامة للرجل خاصة ، يلف بها رأسه بالتدوير ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره ، الأيمن على الأيسر وبالعكس .
( مسألة 371 ) تستحب مقنعة للمرأة بدل العمامة ، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها .
( مسألة 372 ) يستحب إجادة الكفن ، فإن الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، وأن يكون من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، ومن ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه شئ من الكافور ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن ( إن فلانا ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن عليا والحسن والحسين ) ويعد الأئمة عليه السلام إلى آخرهم ( أئمته وسادته وقادته ، وأن البعث والثواب والعقاب حق ) . وأن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل والكبير .
والأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، ولا يكون هتكا ومنافيا لاحترامه .
( مسألة 373 ) يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسل ، الغسل من المس ، والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره فيستحب له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .

61

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست