( مسألة 359 ) إذا تنجس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض لا يضر به ، وكذا بعد الوضع فيه ، ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذرا ، وجب تبديله مع الامكان . ( مسألة 360 ) يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض ، حتى ما يؤخذ ظلما في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال والحفار ونحوها . ( مسألة 361 ) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة ، فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال ، بل الأقوى عدمه . ( مسألة 362 ) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن ، دفن عريانا . ولا يجب على المسلمين بذله ، نعم يستحب لهم . ( مسألة 363 ) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها ، وكذا المعتدة بالعدة الرجعية لأنها بحكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة . وفي المنقطعة والناشزة إشكال . ( مسألة 364 ) إذا تبرع متبرع بكفنها ، سقط عن الزوج . ( مسألة 365 ) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد ، قدم عليها . ( مسألة 366 ) إذا كان الزوج معسرا ، فكفن الزوجة من تركتها ، ولو أيسر بعد الدفن ، فليس للورثة المطالبة بقيمته . ( مسألة 367 ) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب . نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها .