responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60


( مسألة 359 ) إذا تنجس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض لا يضر به ، وكذا بعد الوضع فيه ، ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذرا ، وجب تبديله مع الامكان .
( مسألة 360 ) يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض ، حتى ما يؤخذ ظلما في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال والحفار ونحوها .
( مسألة 361 ) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة ، فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال ، بل الأقوى عدمه .
( مسألة 362 ) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن ، دفن عريانا . ولا يجب على المسلمين بذله ، نعم يستحب لهم .
( مسألة 363 ) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها ، وكذا المعتدة بالعدة الرجعية لأنها بحكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة . وفي المنقطعة والناشزة إشكال .
( مسألة 364 ) إذا تبرع متبرع بكفنها ، سقط عن الزوج .
( مسألة 365 ) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد ، قدم عليها .
( مسألة 366 ) إذا كان الزوج معسرا ، فكفن الزوجة من تركتها ، ولو أيسر بعد الدفن ، فليس للورثة المطالبة بقيمته .
( مسألة 367 ) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب .
نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها .

60

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست