الحنوط ( مسألة 374 ) يجب التحنيط على الأصح ، صغيرا كان الميت أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى . ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو كان أو أنثى . ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، وإن كان الأول أولى . ( مسألة 375 ) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده السبعة ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط ، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومفاصله به ، وكل موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة . ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة . ( مسألة 376 ) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط ، بل الواجب المسمى الذي يصدق معه الوضع ، والأفضل والأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعي . ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه ، دفن بغير حنوط . ( مسألة 377 ) يستحب خلط كافور الحنوط بشئ من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين . الجريدتان ( مسألة 378 ) من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، والأفضل كونهما من جريد النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فمن كل شجر رطب ، ولا تكفي الجريدة اليابسة . والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ الأقل والأكثر ، كما أن الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما إلى جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى حيث بلغت ، ملصقة بجلده ، والأخرى إلى جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى حيث بلغت ، فوق القميص تحت اللفافة . ولو تركت الجريدة لنسيان ونحوه ، جعلت فوق قبره .