( مسألة 315 ) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم ، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا من يعينه لأداء الحقوق الواجبة . ( مسألة 316 ) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقي على ظهره ممددا ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا . والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وأما بعده إلى حال الدفن ، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه . ( مسألة 317 ) يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام ، وكلمات الفرج ، وكذا يستحب نقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي يس والصافات عنده ، لتعجيل راحته . ( مسألة 318 ) يستحب تغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فمه ، وشد فكيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته . ( مسألة 319 ) يكره مسه في حال النزع ، ووضع شئ ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، فإن الشيطان يعبث في جوفه ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار . أحكام تغسيل الميت ( مسألة 320 ) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا ، فيغسل بحكم مذهبنا إلا في مورد التقية فيغسل على مذهبهم . ولا يجوز تغسيل الكافر ، ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج . ( مسألة 321 ) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم ، بحكمهم ، فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر ، ويكفن ويدفن على المتعارف ، وإذا كان له أقل من أربعة أشهر ، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تم له أربعة أشهر ، وإلا يلف بخرقة ويدفن .