responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 52


( مسألة 308 ) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده ، لا يجب عليه الغسل .
وكذا لو شك في أنه كان شهيدا أو غيره على الأقوى أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده ، فيجب الغسل .
( مسألة 309 ) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة ، فلا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه . وإذا قطع منه عضو وظل متصلا ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال ، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم .
( مسألة 310 ) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به .
( مسألة 311 ) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر . وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن .
( مسألة 312 ) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يمنع جواز الوطاء ، فحال المس حال الحدث الأصغر ، إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 313 ) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل ، كسائر الأحداث ، ولو كان الممسوس متعددا .
أحكام الأموات أحكام الاحتضار ( مسألة 314 ) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها .
وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة ، والصيام ، والحج ونحوها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع . أما ما يجب على الولي كالصلاة والصوم ، فيتخير بين إعلامه أو الايصاء به .

52

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست