( مسألة 322 ) يسقط تغسيل الشهيد ، وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام ، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن ، بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان عاريا ، فيكفن . ويشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وبه رمق وإلا فالأحوط تغسيله وإن مات بعد ذلك في المعركة . ( مسألة 323 ) إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب ، فلا يجب تغسيله وتكفينه إن لم يدركه المسلمون وبه رمق . ( مسألة 324 ) يسقط غسل من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بالاغتسال والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت لكن يأتي بالغسل الثالث بالماء القراح بقصد ما في ذمته ، ثم يكفن كتكفينه ويحنط ، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . والظاهر أن نية الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا . ( مسألة 325 ) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها ، بل تلف بخرقة وتدفن . وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتلف بخرقة وتدفن ، وكذا إن كانت عظما مجردا ، وإذا كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب ، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن . ويجوز الاقتصار في تكفينها على الثوب واللفافة ، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا ، وإذا كان معها بعض المساجد يحنط . ( مسألة 326 ) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك ، لا يجوز مزاحمته ، بل الظاهر أن إذنه شرط في صحة عمل غيره ، نعم مع امتناعه عن المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، والأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة من الورثة أيضا . والإذن أعم من الصريح ، والفحوى ، وشاهد الحال القطعي . ( مسألة 327 ) المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه : كل من يرثه بنسب أو سبب ، على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى مقدمون على