responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 39


( مسألة 227 ) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثم انقطع ، فإن رأته مرة ثانية ولم يتجاوز مجموع أيام رؤيتها الدم في المرتين مع النقاء المتخلل بينهما عن عشرة أيام ، فالأحوط أن تأتي بعبادتها في أيام النقاء ، وتترك ما يحرم على الحائض أيضا .
( مسألة 228 ) المراد باليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين ضمن العشرة كفى ، نعم بناء على المختار من التوالي في الأيام الثلاثة تدخل الليلتان المتوسطتان ، خاصة إذا كان مبدأ الدم أول النهار ، والليالي الثلاث إذا كان مبدؤه أول الليل ، أو عند التلفيق بين أجزاء الأيام .
أقسام الحائض ( مسألة 229 ) الحائض إما ذات عادة أو غيرها ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر حيضا قط ، وإما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم تستقر لها عادة . وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها .
( مسألة 230 ) تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد ، أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية ، أو عددية ، أو وقتية وعددية .
( مسألة 231 ) لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة ، وتزول بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها . وفي زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا ، قولان أقواهما ذلك إذا وقع التخلف مرارا بحيث يصدق عرفا أنها ليس لها أيام معلومة .
( مسألة 232 ) ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا ، تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ، فتترك العبادة ، سواء كان بصفة الحيض أم لا وكذا إذا رأت قبل العادة بيوم أو يومين أو أكثر ما دام يصدق عليه أنه العادة وقد تقدمت عن وقتها .
فإن انكشف بعد ذلك عدم كونه حيضا لأنه أقل من أقله ، قضت ما تركته من عبادة .
أما إذا تأخر عن العادة كذلك ، فيشكل الحكم بأنه حيض بمجرد الرؤية بلا صفات الحيض فلا تترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين .

39

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست