responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 40


( مسألة 233 ) إذا رأت الدم المبتدئة أو المضطربة أو الناسية أو ذات العادة العددية وكان بصفات الحيض ، فيجب أن تترك عبادتها ، وإذا انكشف أنه لم يكن حيضا ، يجب أن تقضي ما فاتها . أما إذا لم يكن بصفات الحيض ، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة وتترك تروك الحائض ، حتى لو استمر عشرة أيام ، لأن قاعدة ( كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) عندي محل نظر .
( مسألة 234 ) ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في العادة وقبلها ، أو فيها وبعدها ، أو فيها وقبلها وبعدها ، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضا ، وإن تجاوز فالحيض هو خصوص أيام العادة ، والباقي استحاضة .
( مسألة 235 ) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وانقطع لأقل من عشرة ، ثم رأته ثلاثة أيام أو أكثر ، فإن لم يزد مجموع الدمين والنقاء المتخلل عن عشرة ، كان الطرفان حيضا إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة ، وإلا فالأحوط الجمع في أيامهما بين عمل الحائض والمستحاضة ، وأما في النقاء تحتاط بالجمع بين عمل الحائض والطاهر في الصورتين . وإذا زاد المجموع عن عشرة وكان النقاء أقل من عشرة ، فإن كانت ذات عادة عددية وكان أحدهما في العادة ، جعلته وحده حيضا إذا كان بعدد أيام العادة أو أكثر ، وإلا أتمت عددها مما تراه في غيرها ، ما لم تزد أيام الحيض مع النقاء عن عشرة ، وكذلك الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدمين في أيام العادة دون الآخر ، فتجعله وحده حيضا وتتم العدد من خارج أيام العادة مع الامكان . وأما إذا لم تكن ذات عادة ، أو لم يقعا كلا ولا بعضا في العادة ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر ، وتتم ما نقص من العادة من الفاقد مع الامكان . وإن تساويا في الصفة وكانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى ، جعل أولهما حيضا وتتم النقصان من الثاني مع الامكان ، وأما في الفاقدين لصفة الحيض ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الدمين والنقاء في تمام العشرة .
( مسألة 236 ) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة ولم يتجاوز العشرة ، فالمجموع حيض .
( مسألة 237 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا ، وكذلك الآخر إن كان بصفة

40

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست