وإن كانت منغمسة به ، فهو من الحيض . والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع الامكان ، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها أي لا تترتب عليها آثار الصحة في الظاهر ، إلا إذا انكشف أنها صلت وهي طاهرة وتحقق منها نية القربة . ولو تعذر عليها الاختبار ، ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ، ومع الجهل بها ، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر . ( مسألة 222 ) الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا ، حتى عند الشك في البكارة أو الافتضاض ، فلا يترك الاحتياط بالاختبار حينئذ مع التمكن . ( مسألة 223 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة الداخلية ، تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهر وتروك الحائض . ( مسألة 224 ) أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره كأقل الطهر عشرة ، فكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة ، ليس بحيض ، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها قبل أقل الطهر ، ولا يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل لكون المجموع أكثر من عشرة ، فيكون استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ، ثم انقطع سبعة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام ، فالثاني ليس بحيض ، بل استحاضة . ( مسألة 225 ) إذا لم يتوال الدم في الأيام الثلاثة الأولى ، كأن تراه يومين ثم ينقطع يوما ثم تراه ، فالأحوط أن تجمع بين عمل المستحاضة وتروك الحائض في الأيام التي ترى فيها الدم ، وتجمع في الأيام التي لا تراه بين تروك الحائض وعبادة الطاهر . ( مسألة 226 ) لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الأيام الثلاثة ، فلو كان في فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنة مثلا في هذه الأيام تلوثت ، كفى ذلك ، بشرط أن يكون خرج في أوله مقدار ولو قليلا ، أما إذا لم يخرج خارجه أبدا وبقي من الأول في فضاء الفرج فالأحوط أن تأتي بعبادتها وتترك ما يحرم على الحائض . وإذا انقطع الدم خلال الأيام الثلاثة مدة قليلة ، أي من باطن الفرج ، فالحكم بأنه حيض مشكل ، لكن إذا كانت مدة انقطاعه قليلة جدا فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .