responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 36


( مسألة 207 ) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره ، وشك في أنه استبراء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . والأحوط مع احتمال كونه بولا ضم الوضوء أيضا .
( مسألة 208 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
( مسألة 209 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، فالأقوى عدم بطلان غسله ، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه ، لكن الأحوط الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام ، ثم الوضوء بعده .
( مسألة 210 ) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي وأن غسله تم ، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه كان بقصد غسل الرأس والرقبة ، تعين عليه الاحتياط بغسل الجانبين ، ولا يكفيه ارتماس آخر على الأحوط .
( مسألة 211 ) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . وإن كان الشك في أثناء الصلاة ، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل .
( مسألة 212 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا ، فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا ، وإلا وجب الوضوء ، قبل الغسل أو بعده . وكذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة وقد نواه . وإن لم يكن فيها غسل جنابة ، أو كان ولكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره ، فيشكل كفايته عن الجميع .
( مسألة 213 ) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها ، كفى عنه وفي كفايته عن غير المنوي من المستحبات نظر ، كما أن كفايته عن الواجبات مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
دم الحيض وأوصافه ( مسألة 214 ) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار ، يخرج بقوة وحرقة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف ، يخرج من غير لذع وحرقة . وهذه

36

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست