( مسألة 207 ) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره ، وشك في أنه استبراء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . والأحوط مع احتمال كونه بولا ضم الوضوء أيضا . ( مسألة 208 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . ( مسألة 209 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، فالأقوى عدم بطلان غسله ، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه ، لكن الأحوط الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام ، ثم الوضوء بعده . ( مسألة 210 ) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي وأن غسله تم ، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه كان بقصد غسل الرأس والرقبة ، تعين عليه الاحتياط بغسل الجانبين ، ولا يكفيه ارتماس آخر على الأحوط . ( مسألة 211 ) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . وإن كان الشك في أثناء الصلاة ، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل . ( مسألة 212 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا ، فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا ، وإلا وجب الوضوء ، قبل الغسل أو بعده . وكذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة وقد نواه . وإن لم يكن فيها غسل جنابة ، أو كان ولكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره ، فيشكل كفايته عن الجميع . ( مسألة 213 ) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها ، كفى عنه وفي كفايته عن غير المنوي من المستحبات نظر ، كما أن كفايته عن الواجبات مشكل ، فلا يترك الاحتياط . دم الحيض وأوصافه ( مسألة 214 ) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار ، يخرج بقوة وحرقة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف ، يخرج من غير لذع وحرقة . وهذه