responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35


( مسألة 199 ) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام ، أو ناويا إعطاءه من مال حرام ، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه ، بطل غسله وإن استرضاه بعد الغسل .
( مسألة 200 ) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل ، إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه .
( مسألة 201 ) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا أجرة تسخينه إذا لزم ، على زوجها ، لأنه يعد جزءا من نفقتها ، خصوصا في غسلها من الجنابة .
( مسألة 202 ) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا ، فلو اغتسل ارتماسا ، لم يصح غسله وبطل صومه على الأحوط . نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا ، لم يبطل صومه ، وصح غسله .
( مسألة 203 ) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط .
( مسألة 204 ) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، وليس شرطا في صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه ، فإنه يعيد الغسل ، سواء استبراء بالخرطات لتعذر البول عليه ، أو لم يستبرئ .
( مسألة 205 ) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول ، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول ، يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل ، وإن كان استبراء بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني ، أو لا يحتمل .
( مسألة 206 ) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سوى المني والبول ، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء ، إلا في المحدث بالحدث الأصغر ، فيكفيه الوضوء .

35

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست