( مسألة 199 ) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام ، أو ناويا إعطاءه من مال حرام ، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه ، بطل غسله وإن استرضاه بعد الغسل . ( مسألة 200 ) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل ، إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه . ( مسألة 201 ) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا أجرة تسخينه إذا لزم ، على زوجها ، لأنه يعد جزءا من نفقتها ، خصوصا في غسلها من الجنابة . ( مسألة 202 ) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا ، فلو اغتسل ارتماسا ، لم يصح غسله وبطل صومه على الأحوط . نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا ، لم يبطل صومه ، وصح غسله . ( مسألة 203 ) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط . ( مسألة 204 ) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، وليس شرطا في صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه ، فإنه يعيد الغسل ، سواء استبراء بالخرطات لتعذر البول عليه ، أو لم يستبرئ . ( مسألة 205 ) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول ، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول ، يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل ، وإن كان استبراء بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني ، أو لا يحتمل . ( مسألة 206 ) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سوى المني والبول ، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء ، إلا في المحدث بالحدث الأصغر ، فيكفيه الوضوء .