responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 37


صفات غالبية يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات ، وربما كان كل منهما بصفات أخر .
( مسألة 215 ) كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ، ليس بحيض وإن كان بصفاته ، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها . وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، وإنما هو استحاضة مع احتمالها .
( مسألة 216 ) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية ، وخمسين إن كانت غيرها ، والمشكوك أنها قرشية تلحق بغيرها ، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه ، وكذا المشكوك يأسها .
( مسألة 217 ) قيل بأنه إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض ، يحكم بكونه حيضا ، ويكون أمارة على سبق البلوغ ولكن المسألة عندي محل إشكال .
( مسألة 218 ) الحيض يجتمع مع الارضاع ، والأقوى اجتماعه مع الحمل وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ، ولو بعد استبانة الحمل ، ولكن لا يترك الاحتياط فيما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها إذا كان الدم بصفة الحيض بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
( مسألة 219 ) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، ويكفي في بقائها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها . أما إذا انصب من محله في فضاء الفرج ولم يخرج ولكن كان يمكن إخراجه بوسيلة ، فلا تتحقق به الحيضية وإن أخرجه بوسيلة ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر في الصورتين .
( مسألة 220 ) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم ، وإن شكت في أن الخارج دم أو غيره ، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث . وإن علمت بالدم وشكت في أنه من الموضع أو من غيره ، حكمت بالطهارة من الحدث خاصة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث .
( مسألة 221 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ، تختبره بإدخال قطنة وتصبر قليلا ثم تخرجها ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض ،

37

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست