كتاب الشفعة ( مسألة 1953 ) إذا باع أحد الشريكين حصته لشخص أجنبي ، فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع . ( مسألة 1954 ) تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل وكان قابلا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها دون غيره . لكن لا يترك الاحتياط للشريك بعدم الأخذ بها إلا برضى المشتري وللآخر بإجابته إذا أخذ بها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان ، وفيما لا يقبل القسمة كالأنهار والطرق الضيقة والآبار وغالب الأرحية والحمامات والشجر والنخيل والأبنية والثمار على الأشجار . نعم تثبت في الشجر والأبنية إذا بيعت تبعا للأرض . ( مسألة 1955 ) إنما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره فليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفرزة ، إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها ، أو كانت من أول الأمر مفرزة ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفرزة من الدار ، فإنه تثبت الشفعة لشريكه لكن إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين المالكين ، فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة . نعم لو بيعت حصته من الطريق المشترك وبقيت الدار ، وكانت الطريق ضيقة غير قابلة للقسمة ، فالأحوط لهما العمل بما تقدم في بيع ما لا ينقل . وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال ، فلا يترك الاحتياط . نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار .