responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 346


( مسألة 1956 ) إذا باع حصة من دار أو باع حصة مفرزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها من الثمن على الأقوى ، والأحوط له إرضاء المشتري ، وللمشتري إجابة أخذه بالشفعة .
( مسألة 1957 ) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وإن كان موافقا للنص الوارد في الاشتراك في الطريق ، لكن المتيقن ثبوتها فيما إذا كان في الطريق شريكان فقط لا أكثر ، فالأحوط الاقتصار عليه .
( مسألة 1958 ) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع ، فلو انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع ، أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة .
( مسألة 1959 ) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة وما فوق ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا ، ويكون الشفيع واحدا ، أو بالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو باعها تدريجا فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع ، فلا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذ فالأقوى أن له التبعيض ، بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر .
( مسألة 1960 ) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطلق والوقف وبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة . نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطلق ، إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين ، فالأقوى عدم ثبوتها فيه .
( مسألة 1961 ) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن ، فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له ، ولو بذل الضامن أو الرهن ، إلا أن يرضى المشتري بالصبر .
( مسألة 1962 ) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها ، ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيام ، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام ، ما لم يتضرر المشتري ، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له .
( مسألة 1963 ) يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر ، وتثبت للكافر على مثله ، وللمسلم على الكافر .

346

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست