responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 344


( مسألة 1950 ) لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة .
( مسألة 1951 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ، ويتقسط الثمن حينئذ بالنسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري ، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ، وإن لم يوافقه صاحبه .
( مسألة 1952 ) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ ، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا رجع إلى المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا .

344

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست