بيع الثمار ( مسألة 1923 ) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف الحاضر الضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات . ( مسألة 1924 ) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة . والأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا . وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة ، فيجوز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، وإن كان الأحوط تركه . ( مسألة 1925 ) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة . ( مسألة 1926 ) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة ، وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة . ( مسألة 1927 ) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع ، الموجودة والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت واتحد الجنس أو اختلف . ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته ، لكن لا يترك الاحتياط فيه . ( مسألة 1928 ) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة . ( مسألة 1929 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع الأصول لشخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة . ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع ، كالعين المستأجرة .