responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 338


( مسألة 1919 ) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة ، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن يشتري متاعا بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة ، ثم يقول إن رأس مالي أربعة . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصدا للبيع حقيقة ، ويصح بيعه ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الاخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنه غش وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم إن لم يكن ذلك بقصد الاحتيال ، جاز ولا محذور فيه .
( مسألة 1920 ) إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة ، فظهر أنه كان تسعين ، صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن ، وهو مائة وعشرة . ولا فرق بين تعمد الكذب أو صدوره غلطا أو اشتباها ، وإذا ظهر الكذب بعد التلف ، فلا يبعد عدم سقوط هذا الخيار . وإذا كان التلف بعد ظهوره ، فلا خيار لأنه فوري . نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة ، فلا يبعد عدم السقوط أيضا .
( مسألة 1921 ) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد على ذلك له ، بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك ، لم يجز له أن يبيعه مرابحة ، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إما أن يبيعه مساومة ، أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم علي التاجر كذا ، وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له . وإن باعه بما قوم عليه التاجر صح البيع ، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئا ، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشئ . وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر .
( مسألة 1922 ) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها ، جاز أن يشرك فيه غيره ، بالمناصفة بنصف الثمن ، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول مثلا : شركتك في هذا المتاع ، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كل محتمل ، وعلى الأول فهو من بيع التولية .

338

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست