( مسألة 1930 ) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري ، والأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة . ( مسألة 1931 ) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها ، كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم لو كان المتلف شخصا معينا ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض ، كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشئ . ( مسألة 1932 ) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة ، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع ، أو مقدارا معينا كطن أو طنين ، فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة . وأما المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة ، وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه ، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع ، لكن حيث ادعي الاجماع على حسابها عليه ، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة . ( مسألة 1933 ) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر ، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض ، وهذا يسمى بالمزابنة المنهي عنها . والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها ، فلا تباع بجنسها ، وأما بيعها بمقدار منها ، فالأقوى عدم جوازه . ( مسألة 1934 ) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما اشتراه أو نقصان ، قبل قبضه وبعده . ( مسألة 1935 ) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عليه وجه ، كما لو باعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط . وأما بعد ظهور خضرته فيجوز بيعه بعنوان القصيل ويجذه المشتري قبل أن يسنبل ، إن كان بلغ أوان قصله بل لو لم يبلغ أيضا ، إن كان عين مدة لابقائه ، وإن لم يعين مدة لابقائه وأطلق ، فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، ويجب على المشتري جذه إذا بلغ أوانه ، إلا إذا رضي