( مسألة 1911 ) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار ، لم يجب قبوله . وإذا كان مثله فيهما ، يجب القبول كغيره من الديون . أما إذا كان فوقه من حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا ، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي . نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه . وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول الزيادة . ( مسألة 1912 ) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله ، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان جلبه من مكان آخر ، إلى غير ذلك من الأعذار ، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله ، أو يصبر إلى أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء . وهل له إلزامه بقيمة المسلم فيه إن لم يختر الخيار ولم يرد الصبر الأحوط له اختيار الفسخ فلا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا ، وبدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع منه ، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو نقص عنه . بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية ( مسألة 1913 ) ينقسم البيع إلى قسمين ، القسم الأول : بيع المساومة ، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق ، وهو أفضل أنواع البيع . والقسم الثاني : تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول : المرابحة ، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة . الثاني : المواضعة ، وهي البيع عليه مع النقيصة . الثالث : التولية ، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة . ( مسألة 1914 ) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار