الثاني : قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان للمشتري دين في ذمة البائع ، فإن كان مؤجلا فلا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه ، أما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله في ذمة البائع ، أو كان حالا ، فالظاهر جوازه وإن لم يخل عن إشكال ، فالأحوط تركه . الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العقد بمقدره الذي يرفع الجهالة . الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه ، بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد ونحو ذلك ، كان باطلا . ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم ، أو كثيرا كعشرين سنة . الخامس : إمكان وجود المسلم فيه عادة وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته . وكذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه ، لو شرط ذلك . ( مسألة 1907 ) الأحوط تعيين بلد التسليم ، إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد ، أو بلد آخر . ( مسألة 1908 ) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين ، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر ، عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه ، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما . ( مسألة 1909 ) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول ، وبأول جزء من نهار اليوم في الثاني . ( مسألة 1910 ) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ، لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره ، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل . ويجوز بعد حلوله قبضه أو لم يقبضه ، على البائع وعلى غيره ، بجنس الثمن ومخالفه ، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ، ما لم يستلزم الربا . نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن ، فيكره بيعه قبل قبضه ، كما يكره بيعهما قبل قبضهما ولو في غير السلف . وقد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع .