الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول البائع : بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول المشتري : قبلت أو اشتريت هكذا . وعبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول البايع : بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أيضا بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول : بعتك بما اشتريت . ( مسألة 1915 ) إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمأة وربح درهم في كل عشرة مثلا ، وفي المواضعة ، بعتك بمأة ووضيعة درهم في كل عشرة ، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة ، صح البيع في الأقوى على كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع . ( مسألة 1916 ) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صرفه كان أي مقدار ، وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها الثمن . ( مسألة 1917 ) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا . وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا ، بأن يقول مثلا : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان باستئجار غيره ، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي أو هو علي بكذا ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا . ( مسألة 1918 ) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر بالواقع ، وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ، فيقول : رأس مالي كذا . وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن ، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة ، لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .