موزونة على الشجرة ، وإذا جنيت صارت من الموزون . وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون ، فإذا ذبح وسلخ صار منه ، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال . ( مسألة 1878 ) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، أو غير جنسه كالبقرة ، وليس ذلك من جهة الربا . ( مسألة 1879 ) إذا كان لشئ حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا ، والعنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا ، وكذا الخبز ، بل اللحم أيضا يكون نيئا ثم يصير قديدا ، فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل ، كما أنه لا يجوز بالتفاضل . أما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب ، فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل ، وأما مثلا بمثل فالأحوط الترك ، وإن كانت الكراهية فيه لا تخلو من وجه . ( مسألة 1880 ) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ ، ولو تساويا في القيمة . ( مسألة 1881 ) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين ، أو بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها . ( مسألة 1882 ) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد ، وموزونا في آخر ، فلكل بلد حكم نفسه . ( مسألة 1883 ) لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم . أما بين المسلم والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمة ، وإذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي ، ويجوز أخذ الربا منهم . بيع الصرف ( مسألة 1884 ) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، والفضة بالفضة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، بل إذا باع ثوب القماش المصنوع من الإبريسم وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما ، يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من