responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 329


( مسألة 1871 ) الأقوى والأشهر أن الربا لا يختص بالبيع ، بل يثبت في سائر المعاوضات أيضا كالصلح ونحوه .
( مسألة 1872 ) يتحقق الربا بأمرين : الأول : اتحاد الجنس ، وضابطه الاتحاد في الحقيقة النوعية ، بمعنى دخولهما تحت لفظ خاص ، فكل ما صدق عليه الحنطة فهو من جنسه ، وكذا الأرز والتمر والعنب ، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص ، فلا تفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيدة البيضاء ، ولا بين الجيد من الأرز والردئ ، وردئ الزاهدي من التمر وجيد الخستاوي منه ، وغير ذلك .
بخلاف ما إذا دخل كل منهما تحت لفظ مستقل كالحنطة مع الأرز أو العدس ، فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز أو بمنين من عدس فلا ربا . الثاني : كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة .
( مسألة 1873 ) الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة ، فلا يكمل أحدهما بالآخر ، أما العلس فحيث أنه يشك أنه من جنس الحنطة والسلت المشكوك أيضا أنه من جنس الشعير ، فالأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر ، ولا كل منهما بالحنطة والشعير ، إلا مثلا بمثل .
( مسألة 1874 ) كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها ، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما .
( مسألة 1875 ) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .
( مسألة 1876 ) لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل والوزن ، فما كان أصله مكيلا أو موزونا وخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض وذلك كالقطن والكتان فأصلهما وغزلهما يوزن ، ومنسوجهما لا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما ، وكذا بين منسوجهما ، بأن يباع ثوبان بثوب واحد .
( مسألة 1877 ) ربما يكون شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال ، فالثمرة غير

329

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست