responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 232


( مسألة 1377 ) يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرؤية على وسائل الاتصال الجديدة ، إذا علم بواسطتها تحقق ثبوتها في بلاد أخرى ، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية .
قضاء صوم شهر رمضان ( مسألة 1378 ) لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطراه حال عذرهما ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطره حال كفره . ويجب على غيرهم حتى المرتد قضاء صوم زمان ردته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .
( مسألة 1379 ) الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن تناول مفطرا . وكذا إذا كان نوى الصوم ندبا . وإن أفطرا ولم يتما الصوم ، فالأحوط لهما القضاء .
( مسألة 1380 ) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ، سواء كان شرب المسكر للتداوي ، أو على وجه الحرام .
( مسألة 1381 ) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه ، أما ما فاته في تلك الحال ، فيجب عليه قضاؤه .
( مسألة 1382 ) لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخره يكون موسعا بعد ذلك .
( مسألة 1383 ) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى ، ولو لم يعين الأول والثاني وهكذا . أما إذا اختلف في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض ، فلا بد من التعيين .
( مسألة 1384 ) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخير بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة وقضاء رمضان سابق ولا يسع الوقت للاحق لو قدم السابق ، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السابق . ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه ، وإن عصى ولزمته كفارة التأخير .

232

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست