( مسألة 1368 ) لا اعتبار بقول المنجمين ، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة ، وإن أفاد الظن . ( مسألة 1369 ) لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرؤية . ( مسألة 1370 ) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي ، بل هي حجة لكل من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم وردها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده ، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الافطار . ( مسألة 1371 ) لا يعتبر اتحاد الشاهدين في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل . نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، بمعنى أنه إن تصديا للوصف لم يتخالفا ، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى . ( مسألة 1372 ) يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا ، فلو لم يكن في السماء علة واستهل جماعة كثيرة فلم ير إلا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما ، أو كان في السماء علة بحيث لا يرى بحسب العادة ، فليست حجة . ( مسألة 1373 ) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساء ، ولا برجل وامرأتين ، وبشاهد واحد مع اليمين . ( مسألة 1374 ) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة ، وكذا إذا لم يعلم أن بلد البينة كان جوه صحوا أو فيه علة ، أما إذا كان البلد صحوا ولم ير الهلال فيه إلا البينة ففي حجيتها تأمل وإشكال كما مر . ( مسألة 1375 ) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه ، بل هو حجة حتى على الحاكم الآخر ، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده . ( مسألة 1376 ) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده ، فلا يبعد الكفاية مطلقا للبلدان الأخرى . لكن ينبغي مراعاة الاحتياط في البلد المتقدم أفقا عن البلد الذي رؤيت فيه .