responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 233


( مسألة 1385 ) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات في رمضان تلك السنة قبل أن يقضيه ، لم يجب القضاء عنه .
( مسألة 1386 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر المرض ، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التكفير . وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد . وكذا إذا كان السبب المرض وكان العذر في التأخير غيره ، أو العكس .
( مسألة 1387 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل عمدا ولم يقض إلى رمضان آخر ، وجب عليه - مضافا إلى كفارة الافطار العمدي - التكفير عن كل يوم بمد ، والقضاء فيما بعد .
( مسألة 1388 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، وتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر وجب عليه الجمع بين القضاء والكفارة . وكذا يجب الجمع على الأحوط لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فأخر فاتفق طرو عذر آخر .
( مسألة 1389 ) لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاثة رمضانات متتالية ولم يقضها ، وجب عليه كفارة واحدة للأول وكفارة واحدة للثاني وقضاء الثالث ، إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع .
( مسألة 1390 ) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أكثر إلى فقير واحد .
( مسألة 1391 ) يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ، أما بعد الزوال فيحرم ، بل تجب فيه الكفارة وإن لم يجب الامساك بقية اليوم .
والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام .
( مسألة 1392 ) يجب على الولي قضاء ما فات الميت لعذر ، بل مطلقا على الأحوط فيما يجب قضاؤه ، ولا فرق بين أن يكون للميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه . وإن كان الأحوط في الأول ، مع رضاء الورثة ، الجمع بين التصدق والقضاء .

233

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست