( مسألة 1361 ) المدار في جواز الافطار ، على وصول المسافر إلى حد الترخص أيضا ، فليس له الافطار قبل الوصول إليه . بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط . ( مسألة 1362 ) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان ، ولو كان للفرار من الصوم لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما ، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه . وأما غير شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر فيه اختيارا ، وكذا لو كان مسافرا فالأحوط نية الإقامة لصومه مع الامكان . ( مسألة 1363 ) يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه ، وإن كان الأقوى جوازه . ( مسألة 1364 ) وردت الرخصة بالافطار في شهر رمضان لأشخاص يضربهم أو يشق عليهم الصوم : الشيخ والشيخة إذا تعذر أو شق عليهما الصوم . ومن به داء العطش ، إذا لم يقدر على الصبر أو شق عليه . والحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم أو يشق عليها . والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها أو بولدها الصوم . لكن يجب على من به العطاش التكفير عن كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان . والأحوط التكفير بذلك أيضا للشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن . ( مسألة 1365 ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرعة بإرضاعه أو مستأجرة ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرعا ، أو بأجرة ، من أبيه أو منها أو من متبرع بها . ( مسألة 1366 ) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك . ثبوت الهلال ( مسألة 1367 ) يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه ، وبالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم ، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة الشرعية وهي شهادة عدلين ، وبحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده .