( مسألة 1354 ) المسافر سفرا يوجب قصر الصلاة ، لا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى . نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ، وصوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، وصوم النذر المشروط في خصوص السفر أو المصرح بأن يصومه سفرا وحضرا ، دون النذر المطلق . ( مسألة 1355 ) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر ، أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء ، وكذا صوم كفارة أو غيرها على الأحوط . ( مسألة 1356 ) ما هو شرط للصحة ، شرط للوجوب أيضا ، غير الإسلام والايمان . ( مسألة 1357 ) لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر ، أو نوى الصوم تطوعا وبلغ أثناء النهار . وإذا بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، فالأحوط وجوب الصوم عليه وتجديد النية . ( مسألة 1358 ) إذا كان حاضرا فسافر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار . والظاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصوم ، سواء أتى بالمفطر أم لا . وإن كان بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه . وإذا نوى السفر من الليل ، فالأحوط استحبابا له القضاء ، كما أن الأحوط في الصورة الأولى أيضا إن لم ينو الصوم من الليل إتمام الصوم وقضائه . ( مسألة 1359 ) إذا كان مسافرا وحضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله ولكن تناول المفطر ، لم يجب عليه . ( مسألة 1360 ) إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صح صومه ، لأن القصر كالافطار والصيام كالتمام إلا في سفر الصيد للتجارة وقد مر أن الاحتياط فيه الجمع بين القصر والاتمام في خصوص الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك ، يجب عليه الصيام . نعم يتعين عليه الافطار في الأماكن الأربعة ، وإن جاز له الاتمام ، كما يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر . ويتعين عليه الافطار لو قدم بعد الزوال ، وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى .