شرائط صحة الصوم ووجوبه ( مسألة 1344 ) يشترط في صحة الصوم أمور : الإسلام والايمان ، والبلوغ ، والحضر ، وعدم المرض ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، كما يأتي تفصيلها . ( مسألة 1345 ) لا يصح الصوم من غير المسلم والمؤمن ، ولو في جزء من النهار . ( مسألة 1346 ) لا يصح الصوم من المجنون ، وإذا أفاق الأدواري قبل الزوال ولم يأت بالمفطر ، فالأحوط عليه الاتمام ، وإن لم يتم فالقضاء . ( مسألة 1347 ) لا يصح الصوم من السكران ، وإذا أفاق قبل الزوال ، فالأحوط أن ينوي أو يجدد النية إن سبقت منه النية ويتم ، ثم يقضي ، وكذا إن أفاق بعد الزوال وسبقت منه النية . ( مسألة 1348 ) إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه وأفاق قبل الزوال ، فالأحوط تجديد النية ، وهكذا يتمه إن أفاق بعد الزوال . ( مسألة 1349 ) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل ، وإن استوعب تمام النهار . ( مسألة 1350 ) لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة . ( مسألة 1351 ) من شرائط صحة الصوم كما مر عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لأنه يوجب شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف ، ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض والضرر بسببه ، فإنه لا يصح معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الافطار . ( مسألة 1352 ) لا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار . ( مسألة 1353 ) إذا صام بتخيل عدم الضرر ، فبان الخلاف بعد الصوم ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .