responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 217


الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة ، وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره ، فالأقوى الصحة .
( مسألة 1271 ) إذا كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، ينوي الصوم ويجزيه ، وإن ظهر أنه منه بعد الزوال ، فالأحوط النية والاتمام رجاء ، ثم القضاء .
( مسألة 1272 ) إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان ، أجزأ عنه . نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه ، لم يجزه من رمضان حتى لو تبين أنه منه قبل الزوال وجدد النية .
( مسألة 1273 ) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعين أو نوى ارتكاب ما يفسد الصوم ، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال . نعم لو كان ذلك لتخيل اختلال في صومه ثم بان عدمه ، لم يبطل على الأقوى . وكذا ينافي الاستمرار المذكور التردد في النية أثناء الصوم ، نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا ولم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان ، لم يكن فيه بأس وإن استمر ذلك إلى أن يسأل عنه . وأما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال ، صح صومه .
ما يجب الامساك عنه ( مسألة 1274 ) يجب على الصائم الامساك عن أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ، ولو كان قليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء .
( مسألة 1275 ) المدار صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه ، فالظاهر صدق الشرب عليه .
( مسألة 1276 ) الثالث : الجماع بحلاله وحرامه ، للأنثى والذكر قبلا أو دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ، ولا يترك الاحتياط في

217

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست