responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 216


( مسألة 1263 ) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة ، ولو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه .
( مسألة 1264 ) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، واجبا كان أو ندبا ، سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه .
( مسألة 1265 ) محل النية في الواجب المعين سواء في رمضان أو غيره ، للمتذكر الملتفت : عند طلوع الفجر الصادق ، أو قبله في أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ولا يضره إن نام أو تناول المفطر بعد النية مع استمرارها إلى طلوع الفجر . أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضان ، فيمتد وقتها إلى الزوال إذا تذكر قبله ولم يكن تناول مفطرا . ولا يجوز له التأخير بعد التذكر .
( مسألة 1266 ) إذا فاتته النية لمرض فزال قبل الزوال ولم يتناول مفطرا ، نوى على الأحوط قبل الزوال وصام ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه ، ووجوب القضاء عليه وإن صام . كما أنه لو برأ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية ولا الاتمام .
( مسألة 1267 ) إذا حضر قبل الزوال ، ولم يكن تناول مفطرا ، وجب عليه الصوم ولا يصح منه إذا حضر كذلك بعد الزوال نعم يستحب له الامساك ظاهرا .
( مسألة 1268 ) يمتد محل النية اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا ، جاز وصح ، دون ما بعده على الأحوط .
( مسألة 1269 ) محل النية في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن عقدها فيه .
( مسألة 1270 ) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان ، يبني على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو انكشف أنه منه . وكذا لو صامه بنية قضاء رمضان ، أو أنه نذر ، أجزأه لو صادف أنه منه . ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما . وإذا صامه على نحو الترديد في النية وأنه إن كان من رمضان فهو واجب وإلا فهو مستحب ، لم يصح . نعم إذا كان بنحو

216

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست