responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 211


جاز له قطعها ، وإذا كان في الفريضة منفردا ، استحب له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ، إذا لم يتجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .
شروط إمام الجماعة ( مسألة 1242 ) يشترط في إمام الجماعة أمور : الايمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا كان المأموم بالغا ، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا وإلا فيجوز إمامة المرأة على كراهية ، والعدالة فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال .
( مسألة 1243 ) الظاهر أن العدالة نفس ( الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى ، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الاصرار على الصغائر ، ومانعة عن منافيات المروة وهي كل ما دل ارتكابه على مهانة النفس وقلة الحياء وعدم المبالاة بالدين ) .
( مسألة 1244 ) الكبائر كل معصية ورد الوعيد عليها بالنار ، أو ورد النص بكونها كبيرة : كالاشراك بالله ، وإنكار ما أنزله ( وهما كفر أيضا ، فينتفي بهما الشرط الأول وهو الايمان ) واليأس من روح الله تعالى ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه ، ومحاربة أوليائه ، وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصية ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف بالحج ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة .
( مسألة 1245 ) الاصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، ولا يبعد أن يكون من الاصرار العزم على العود

211

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست