responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 212


إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها ، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى ، بل لا يبعد تحقق الاصرار إن لم يتب وإن لم يعزم على العود بعد ما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا .
( مسألة 1246 ) الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة ، مع اعتقاد المأمومين عدالته ، وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة 1247 ) تثبت عدالة الإمام بالبينة ، أو الشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل ، ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الرعاع الجهال . والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا بوجود الملكة الباعثة على ملازمة التقوى .
( مسألة 1248 ) الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم وبذي الجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم .
( مسألة 1249 ) لا تصح إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها ، كأن لا يؤدي الحروف من مخارجها أو يبدلها بغيرها ، حتى اللحن في الاعراب ، وإن كان لا يستطيع غير ذلك . وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسن القراءة .
( مسألة 1250 ) لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو ، وذلك مثل الركعتين الأخيرتين فيأتم من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها .
( مسألة 1251 ) إذا اختلف الإمام والمأموم في مسائل الصلاة اجتهادا أو تقليدا ، صح الاقتداء إذا اتفق العمل ، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة والآخر عدمه ، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها وإن لم يوجبها ، وأما إذا لم يتفق العمل ، فالظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم ، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها .
( مسألة 1252 ) إذا علم تخالفهما في المسائل وشك في تخالفهما في العمل ، فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته ولو بأصالة الصحة . نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل .

212

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست