( مسألة 1234 ) إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحت صلاته ، بل جماعته أيضا ، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته ، لكن لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة وبدلها . نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة ، بطلت جماعته . ( مسألة 1235 ) إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيل أنه قد كبر ، كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين . ( مسألة 1236 ) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ، أو بتخيل أن الإمام رفع رأسه ، وجب عليه العودة والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته ، إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها . ( مسألة 1237 ) إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذكر الواجب ، تبطل صلاته لترك الذكر عمدا ، وإن رفعه بعد الذكر الواجب أثم ولم يجز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، وكذا لو تابع في هذه الحالة سهوا ، إذا كان ركنا كالركوع . ( مسألة 1238 ) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع ، فلا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمامها ثم إعادتها . ( مسألة 1239 ) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها ثانية . وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها سجدة متابعة . ( مسألة 1240 ) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا ، لا يجوز له المتابعة ، وإذا ركع أو سجد سهوا ، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس ، ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الاتمام . ( مسألة 1241 ) إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها ،