responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21


( مسألة 111 ) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز .
نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح .
( مسألة 112 ) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها ويجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ، ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح .
( مسألة 113 ) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة ، من تقية أو برد أو سبع أو عدو ، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة ، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك .
شروط الوضوء ( مسألة 114 ) يشترط في الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته ، وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، وإباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه ، وإباحة الإناء ، على تفصيل يأتي . ومنها عدم المانع من استعمال الماء كأن يخشى من استعماله المرض أو العطش ، على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه ، بطل .
( مسألة 115 ) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة ، كإناء في ثلاثة أو أكثر مر حكمه في المسألة 66 ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة .
( مسألة 116 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق ، فإن كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، وإن كانت الإضافة يتيمم ، وإن لم يعلم الحالة السابقة ، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم .
( مسألة 117 ) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق . والضابط : أن يزاد عدد

21

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست