( مسألة 111 ) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح . ( مسألة 112 ) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها ويجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ، ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح . ( مسألة 113 ) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة ، من تقية أو برد أو سبع أو عدو ، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة ، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك . شروط الوضوء ( مسألة 114 ) يشترط في الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته ، وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، وإباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه ، وإباحة الإناء ، على تفصيل يأتي . ومنها عدم المانع من استعمال الماء كأن يخشى من استعماله المرض أو العطش ، على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه ، بطل . ( مسألة 115 ) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة ، كإناء في ثلاثة أو أكثر مر حكمه في المسألة 66 ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة . ( مسألة 116 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق ، فإن كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، وإن كانت الإضافة يتيمم ، وإن لم يعلم الحالة السابقة ، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم . ( مسألة 117 ) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق . والضابط : أن يزاد عدد