الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ، فإذا كان عنده إناءان ، يتوضأ بهما ، وإذا كان عنده ثلاثة أو أكثر وكان يعلم إضافة واحد منها ، يتوضأ باثنين منها ، وإذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر ، يتوضأ بالثلاثة ، وهكذا . ( مسألة 118 ) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الاجمالي ، فهو كالمغصوب لا يجوز الوضوء به ، فلو انحصر الماء به ، تعين التيمم . أما المشتبه بدوا فالأقوى إباحته ، نعم لو كان ملكا للغير ، فلا يجوز التصرف فيه إلا برضاه . ( مسألة 119 ) طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة ، فإذا توضأ بماء مغصوب مع جهله بغصبيته أو نسيانه إياها وكان معذورا في جهله ونسيانه ، صح وضوؤه ، ولو التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من وضوئه ويتم الباقي بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى فالأحوط عدم جواز المسح بما في يده من الرطوبة ، بل لا يخلو من قوة . وكذا الحال لو كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب ، وأراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة . ( مسألة 120 ) يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة ، من الأنهار الكبيرة ، سواء كانت تجري في مجاريها الطبيعية أو في جداول ، وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم مع نهيهم أو نهي بعضهم يشكل الجواز . وإذا غصبها غاصب ، يبقى الجواز لغيره دونه . ( مسألة 121 ) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب ، لا يجوز الوضوء منه بالرمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار فيه ، ويتعين التيمم . وأما مع عدم الانحصار - أي إذا تمكن من ماء آخر مباح - فيصح وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف في الإناء . وكذا لو انحصر الإناء في المغصوب ولكن صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح ، فيصح وضوؤه . ( مسألة 122 ) يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب سقفه وجدرانه ، إذا كانت أرضه مباحة . ( مسألة 123 ) الأحوط ترك الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما ، إلا إذا علم أن الواقف لم يجعلها مختصة بالمصلين والساكنين فيها .