( مسألة 1218 ) إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء ، فالأقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير من منع الحائل اتصاله بالجماعة منفردا . ( مسألة 1219 ) لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان ، إلا أن تتصل المارة وإن كانوا متحركين غير مستقرين ، لأن حدوث المانع بهم يكون مستقرا . ( مسألة 1220 ) إذا انتهت صلاة الصف المتقدم ، فلا تصح جماعة الصف المتأخر ولو عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى . ( مسألة 1221 ) إذا علم المتأخرون بطلان صلاة الصف المتقدم ، تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة . نعم مع الجهل بحالهم يحمل على الصحة إذا كان احتمال البطلان مستندا إلى فعلهم ، وأما إذا كان لاحتمال عروض مبطل قهري فلا بد من إحراز عدمه ولو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة . كما أن المدار في صحة اقتداء الصف المتأخر صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد المتأخر . ( مسألة 1222 ) يجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدم ، إذا كانوا واقفين متهيئين للاحرام . أحكام الجماعة ( مسألة 1223 ) الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الاخفاتية مع الكراهة ، والأحوط ترك القراءة في الجهرية إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة ، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحب له القراءة إخفاتا . وأما في الأخيرتين من الجهرية أو الاخفاتية ، فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما ، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع . ( مسألة 1224 ) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد ، أو لكثرة الأصوات ، أو للصمم ، أو لغير ذلك . ( مسألة 1225 ) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض ، فالأحوط ترك القراءة مطلقا .