( مسألة 1226 ) إذا شك في السماع وعدمه ، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط ترك القراءة . ( مسألة 1227 ) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ذلك . وتجب المتابعة في الركوع والسجود والأفعال ، فلا يجوز التأخر الفاحش . ( مسألة 1228 ) لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما . وأما الأخيرتين فهو كالمنفرد ولو قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته . ( مسألة 1229 ) إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما ، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها ، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله للحمد أيضا ، فالأحوط إتمام الحمد واللحوق به في السجدة ، وأحوط منه إعادة الصلاة . ( مسألة 1230 ) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ، تحمل عنه القراءة فيها وتابع الإمام في القنوت والتشهد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم يقرأ في الثانية ، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح . ( مسألة 1231 ) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا ، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهرية ، فيجب عليه الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية . ( مسألة 1232 ) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه القراءة . وإذا لم يمهله ترك السورة . وإذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلا بعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذ . ( مسألة 1233 ) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الاحرام . ولا فرق بين المسموع من الأقوال وغيره ، وإن كانت أحوط في المسموع خصوصا التسليم .