responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 207


رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال ، وأما الحائل بين المرأتين فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين ، وإن كان الإمام رجلا .
( مسألة 1211 ) الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به ، ولا بأس باليسير غير المعتد به ، كما لا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو كثيرا ، بشرط صدق الجماعة .
( مسألة 1212 ) الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة ، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة ، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
( مسألة 1213 ) الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا ، خصوصا في غير الواحد من الرجال . كما أن الأحوط مراعاة التأخر في جميع الأحوال ، خصوصا تأخير الركبتين حال الجلوس .
( مسألة 1214 ) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون المشبك أيضا من الحائل ، إلا مع ضيق الثقوب بحيث يصدق عليه الستر والجدار . نعم إذا كان الحائل زجاجا ، فالأحوط عدم جوازه ولو كان يحكي ما وراءه .
( مسألة 1215 ) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة ، وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأكثر . نعم إذا كان مانعا حال الجلوس ، فلا يترك فيه الاحتياط .
( مسألة 1216 ) لا تضر حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في الصلاة ، إذا كانوا متهيئين للدخول ، كما لا يضر عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم الإمام ، إذا كان ذلك من جهة طول الصف ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني الصف الأول لكون الثاني أطول من الأول .
( مسألة 1217 ) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف خارج المسجد ووقف واحد منهم حيال الباب فالأحوط ترك الاقتداء لمن كان في جانبيه .

207

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست