رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال ، وأما الحائل بين المرأتين فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين ، وإن كان الإمام رجلا . ( مسألة 1211 ) الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به ، ولا بأس باليسير غير المعتد به ، كما لا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو كثيرا ، بشرط صدق الجماعة . ( مسألة 1212 ) الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة ، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة ، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . ( مسألة 1213 ) الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا ، خصوصا في غير الواحد من الرجال . كما أن الأحوط مراعاة التأخر في جميع الأحوال ، خصوصا تأخير الركبتين حال الجلوس . ( مسألة 1214 ) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون المشبك أيضا من الحائل ، إلا مع ضيق الثقوب بحيث يصدق عليه الستر والجدار . نعم إذا كان الحائل زجاجا ، فالأحوط عدم جوازه ولو كان يحكي ما وراءه . ( مسألة 1215 ) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة ، وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأكثر . نعم إذا كان مانعا حال الجلوس ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( مسألة 1216 ) لا تضر حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في الصلاة ، إذا كانوا متهيئين للدخول ، كما لا يضر عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم الإمام ، إذا كان ذلك من جهة طول الصف ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني الصف الأول لكون الثاني أطول من الأول . ( مسألة 1217 ) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف خارج المسجد ووقف واحد منهم حيال الباب فالأحوط ترك الاقتداء لمن كان في جانبيه .