responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 204


صلاة الجماعة ( مسألة 1191 ) وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية ، وتتأكد في الصبح والعشاءين ، ولها ثواب عظيم يبهر العقول . وليست واجبة بالأصل والشرع ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المتقدمة في محلها ، وإلا في العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، عدا صلاة الاستسقاء . ولا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين ، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وإن كان الأحوط الاتيان بها رجاءا .
( مسألة 1192 ) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفية ، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك ، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء ، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان .
( مسألة 1193 ) لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين والآيات وصلاة الأموات ، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس . بل مشروعية ا لجماعة في صلاة الطواف محل إشكال ، وكذا في صلاة الاحتياط ، لكن لا إشكال في الاتيان بصلاة الطواف جماعة رجاء ، لكن لا يكتفى بها ، بل الأحوط الجمع بينها وبين الفرادى لمن لا يحسن القراءة .
( مسألة 1194 ) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين ، اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة ، بل وصبيا مميزا على الأقوى .
( مسألة 1195 ) لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا . نعم لا بد له فيما يشترط فيه الجماعة كالجمعة والعيدين من الوثوق بتحقق الشروط حين الشروع في الصلاة . أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد جماعته ولو تابع الإمام في الأقوال والأفعال .
( مسألة 1196 ) يجب فيها وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة ولو كانا متقارنين . وكذا يجب تعيين الإمام ، وفي كفاية التعيين بالاسم والوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا ، وكذا إذا نوى الاقتداء بمن يجهر إذا

204

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست